فهرس الكتاب

الصفحة 2185 من 4389

قال: والفسوق: الذبح للأنصاب"إصابة النساء فرد من أفراد الرفث، والفسوق الذبح للأنصاب فرد من أفراد الفسوق؛ فهل معنى هذا أن مالك يقصر تفسير العام بفرده، أو يريد أن يمثل؟ وهو يقول: الرفث إصابة النساء؛ تعريف الجزأين؛ تعريف الجزأين يدل على الحصر؛ لكن لاشك أن مثل هذا يكون من باب التعريف بالفرد من الأفراد، وهذا لا يقتضي التخصيص، في الحديث: (( ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي ) )؛ في تفسير النبي -عليه الصلاة والسلام- لقوله -جل وعلا-: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} [سورة الأنفال (60) ] ، قال عليه الصلاة والسلام: (( ألا إن القوة الرمي ) )؛ هذا فرد من أفراد؛ الرمي لا يقتضي الحصر ولا يخصص به، ومثله ما معنا."

"قال: والفسوق: الذبح للأنصاب -والله أعلم-؛ قال الله -تبارك وتعالى-: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} [سورة الأنعام (145) ] "لاشك أن هذا من أعظم الفسوق، كما أن إصابة النساء من أشد الرفث؛ فمثل هذا التفسير لا يقتضي الحصر.

"قال: والجدال في الحج: أن قريشًا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقُزَح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة"يعني الحُمْص لا يخرجون عن الحرم، ويقولون: نحن أهل الحرم كيف نخرج عنه؟ وأما من عداهم من قبائل العرب فهؤلاء يخرجون إلى الحل؛ والحل هنا عرفة؛ ولذا لما جاء جبير بن مطعم إلى عرفة وقد أضل بعيره؛ وجد النبي -عليه الصلاة والسلام- واقف مع الناس استغرب! كيف يقف مع الناس وهو من الحمص؟! والحمص لا يخرجون من الحرم!: {ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [سورة البقرة (199) ] ، يعنى ما فيه فرق بين قرشي هاشمي، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما في فرق بينه وبين غيره، الذي يجب عليه يجب على غيره في مثل هذه العبادات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت