فهرس الكتاب

الصفحة 2305 من 4389

مما أصاب العدو، دابة هربت فاستولى عليها العدو، أو غلام، أو أي شيء من أموال المسلمين يصل إليه العدو فيستولي عليه، ثم يغنم بعد ذلك من قبل المسلمين، وهو معروف أنه لفلان، معروف بعينه أنه لفلان، قبل أن تقع المقاسم هو أحق به، وبعد القسمة هو أولى به إن دفع قيمته.

يقول -رحمه الله تعالى-:"حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبدًا لعبد الله بن عمر أبق"أبق يعني شرد وهرب"وأن فرسًا له عار"كذلك، انطلق هاربًا فأصابها المشركون أو"فأصابهما المشركون"العبد والفرس،"ثم غنمهما المسلمون، فردا على عبد الله بن عمر"لأن هذا ماله، أخذ بغير حق كالغصوب والسرقات ترد إلى أربابها"فردا على عبد الله بن عمر، وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم"قد يقول قائل: ما الفرق بين ردها قبل المقاسم، وعدم ردها بعد المقاسم؟ قبل المقاسم لم تملك، يعني ما وقعت في يد من يصح ملكه لها، وبعد المقاسم وهي غنيمة مما غنمه المسلمون صح ملك من وقعت في نصيبه، نعم؟

طالب: لكنها معلومة أنها حق لفلان.

إيه.

طالب: وإذا كانت معلومة أنها حق لفلان فلا يقع عليها. . . . . . . . .

هي أولًا انتقلت من المسلمين إلى الكفار، وانتقلت مرة ثانية إلى المسلمين، وقسمت.

طالب: يعني لو قيل: إن بيت فلان قد غصب منه هل يجب رده؟

هو يجب رده، لكن ....

طالب: هذا الشرع، لو قلنا: حتى دخل في الملكية مجازًا ....

لكن ما يصادر بغير حق ويباع بالمزاد، يلزم رده وإلا ما يلزم؟ هذا صودر والتمليك بمنزلة البيع، التمليك بعد قسمة المغانم بمنزلة البيع.

طالب:. . . . . . . . .

صودر من كفار، صودر من جهة، صودر ممن يملك المصادرة، ما هو من أي شخص غاصب، الغاصب لا ما يملك إطلاقًا، المسألة ترى لها فروع عملية كثيرة يعني ما هي ...

"قال: وسمعت مالكًا يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين: إنه إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله، وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت