فهرس الكتاب

الصفحة 2325 من 4389

قال:"حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينما صدر من حنين"يعني رجع، وفي حكم الغلول الأخذ من الأموال العامة بغير إذن من يملك الإذن، الموظف تجده يأخذ، يأخذ القلم، يأخذ الدفتر، يأخذ الشيء اليسير، قد يستغل إذا كان في مستودع أو في مكان لا يطلع عليه هذا غلول، استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيرة، لا يجوز أن يأخذ لنفسه شيئًا إلا بإذن من يملك الإذن، ويتساهل الناس في استعمال الأمور العامة على غير وجهها، وفي غير مصلحة العمل، يتساهلون، الأمور اليسيرة التي لا يستأذن فيها آحاد الناس، وتستعمل بينهم من غير نكير، يعني وقع بقلم، وإلا كتب رقم وإلا شيء، هذا ما يضر، يُسأل كثيرًا عن شحن الجوال سواءً كان في مكان الوظيفة، أو في المسجد، أو في غيره، شحن الجوال نجد في المساجد الناس يشحنون جوالاتهم في أيام الاعتكاف وغيرها، هذا كثير، ويرى ذلك في الحرمين بكثرة، فهل يعفى عن مثل هذا الشيء اليسير أو نقول: إن هذا غلول وإن كان قليلًا؟ يعني هل أنت إذا ذهبت إلى فلان من الناس تزوره وأردت أن تشحن جوالك تستأذن وإلا ما تستأذن؟ احتمال يأذن أو ما يأذن؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يتوقع أنه لا يأذن، والغالب أنه لا يحتاج مثل هذا إلى إذن، ولا شك أن الورع في مثل هذه الأمور الترك، لكن إذا احتاج وهو في المسجد يحتاج لذلك، فالأمر أرجو أن يكون فيه سعة، لكن الورع ألا يشحن من المسجد، ولا من محل الدوام إلا بإذن من يملك الإذن، هذا الورع، فالأمر في مثل هذا يسير، لكن ما زاد على

ذلك لا بد من الإذن سواءً كان قليلًا أو كثيرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت