فهرس الكتاب

الصفحة 2364 من 4389

قال:"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (( من أنفق زوجين في سبيل الله ) )"يعني دفع في سبيل الله، وسبيل الله أعم من أن يكون في هذا الجهاد، إلا أن إدخاله في هذا الباب في هذا الكتاب يجعل المرجح الجهاد، مع أنه منصوص على باب الجهاد، يعني فالحديث مطابق يعني لكتاب الجهاد.

(( من أنفق زوجين ) )يعني اثنين صنفين أو شيئين من صنف واحد، يعني وجدت سائل تعطيه ريالين مثلًا، أو قطعتين من فئة واحدة، اثنتين من فئة خمسة، أو اثنتين من فئة عشرة، أو ما أشبه ذلك، هذان زوجان، ومنهم من يقول: تعطيه صنفان، تعطيه من الدراهم وتعطيه من المتاع أو الطعام مثلًا، على كل حال النفقة في سبيل الله على أي وجه كانت مطلوبة، لكن من أنفق زوجين بدلًا من أن ينفق شيء واحد ينفق اثنين لا شك أن هذا يدل على طيب نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت