"قال: وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه كان يقول:"للبكر سبع، وللثيب ثلاث"."
وهذا أمر معروف"وقال مالك: وذلك الأمر عندنا".
"قال مالك: فإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينها بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها"يعني أقام عندها سبع لا يلزمه أن يعدل بين نسائه الباقيات فيدور عليهن سبعًا سبعًا؛ لأنها بكر، وإن أقام عند الثيب ثلاثًا لا يلزمه العدل مع بقية نسائه فيقيم عند البقية ثلاثًا ثلاثًا، وإن كان للحنفية قول معروف أنه يلزمه العدل حتى في هذه الصورة، إذا أقام عندها سبعًا يقيم عند البقية سبعًا، إذا أقام عندها ثلاثًا أقام عند البقية ثلاثًاَ، وهذا يلغي مفهوم الأحاديث كلها، أحاديث الباب يلغيها هذا القول، ولا شك أنه قول ضعيف معارض بالنصوص، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.