فهرس الكتاب

الصفحة 2533 من 4389

قال مالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدًا، وإن أكذب نفسه جلد الحد، وألحق به الولد، ولم ترجع إليه أبدًا، وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف.

قال مالك: وإذا فارق الرجل امرأته فراقًا باتًا ليس له عليها فيه رجعة، ثم أنكر حملها لاعنها إذا كانت حاملًا، وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادعته ما لم يأتِ دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه، فلا يعرف أنه منه، قال: فهذا الأمر عندنا، والذي سمعت من أهل العلم.

قال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثًا، وهي حامل يقر بحملها، ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها، وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثًا لاعنها قال: وهذا الذي سمعت.

قال مالك: والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه، يجري مجرى الحر في ملاعنته، غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد ...

مملوكه.

طالب: نعم؟

ليس على من قذف؟

طالب: مملوكه.

غير أنه ليس على من قذف مملوكه حد.

عندكم، لحظة لحظة.

طالب: مملوكة.

يعني هذا خاص بالمملوكة الأمة وإلا يشمل العبد؟ اللفظ سهل يعني كونه توجد نقطتين ما في إشكال، سهل يعني، نعم؟

قال مالك: والأمة المسلمة، والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم، إذا تزوج إحداهن فأصابها، وذلك أن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [ (6) سورة النور] فهن من الأزواج، وعلى هذا الأمر عندنا.

قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية لاعنها.

قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسة: إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد، ولم يفرِق بينهما.

يفرَق.

ولم يفرَق بينهما.

قال مالك في الرجل يطلق امرأته فإن مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة: أنا حامل قال: إن أنكر زوجها حملها لاعنها.

قال مالك في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها: إنه لا يطؤها وإن ملكها، وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدًا.

قال مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت