المقصود أنهم عملوا بقول عمر، رأوه ووافقوا، ما عارضه أحد من الصحابة ولا التابعين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، عطاء بن أبي رباح غير عطاء بن يسار.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا عطاء بن أبي رباح يفتي في عصر ابن عباس، وابن عباس يحيل عليه.
قال:"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسًا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب قال: فجاءهما"عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسًا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عبد الله بن عمر، كم هم؟ ثلاثة، قال: فجاءهما، جاء من؟ نعم جاء الاثنين؛ لأنه جاء ليسأل، ما جاء للثالث وإلا فهم ثلاثة"فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلًا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول"القوم يتورعون في مثل هذه المسائل"فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ائتنا"يعني رد لنا الخبر، هات الجواب نستفيد"فأخبرنا، فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة"وأيضًا الصحابة يتدافعون، وأبو هريرة من فقهائهم، يعني بعض أهل الأصول يقول: إن رواية الفقيه ترجح على رواية غير الفقيه، ويزعمون أن أبا هريرة مجرد راوية، وليس بفقيه، لا، هو من فقهاء الصحابة، واستدل شيخ الإسلام على فقه أبي هريرة، وهو يقرر هذه المسألة: أن عمر سأله فقال: المطلقة ثلاثًا إذا نكحت زوجًا غيره بما ترجع لزوجها؟ ترجع بدون طلقات، أو بما معها من الطلقات والزوج ألغى الثالثة فقط، كما لو كانت مطلقة طلقتين، ثم بعد ذلك راجعها زوجها، تبقى الطلقتان، ولم يبق لها إلا واحدة، المطلقة ثلاثًا إذا طلقت، ترجع بعقد جديد بدون طلقات وإلا بطلقة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا طلقت ثلاثًا ونكحت زوجًا غيره، ثم رجعت.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟ كيف؟
طالب:. . . . . . . . .