شيء, لا بد أن يخرجها من المعرض.
وأما مسألة تحويل الاسم من شخص إلى شخص بالاستمارة, هذا لا شك أنه قدر زائد على العقد الشرعي الذي يتم بالإيجاب والقبول؛ لأنه من زيادة التوثقة أن يقلب الاسم من فلان إلى فلان, لا شك أنه من زيادة توثقة, وإلا فالأصل في العقود أنها تتم بالإيجاب والقبول, لكن إن حصل زيادة توثقة من إفراغ للأرض أو تعديل للاسم قلب من فلان إلى فلان، أو كتابة عقد زواج مثلًا, كل هذا ليس بلازم في الأصل, الأصل في العقود الإيجاب والقبول, لكن هذه الأمور يُحتاج إليها عند النزاع والتخاصم, كما أن الكتابة أصلًا ليست بواجبة, ولو كان العقدين {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [ (282) سورة البقرة] على سبيل الإرشاد عند عامة أهل العلم استحباب, لكن متى يحتاج إلى مثل هذا؟ عند التخاصم, وقل مثل هذا في جميع الأمور التي يزاولها الناس من عقود, يعني لو طلق زوجته, وما كتب هذه الطلقة, أو راجعها ولا أشهد, إن لم يحصل تخاصم، تم الكلام اللفظي وانتهى ويدين, لكن إن حصل تخاصم لا بد من البينات على هذه الدعاوى.
يقول:"وحدثني عن مالك عن نافع أن حكيم بن حزام"حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى المتوفى سنة اثنتين وخمسين"ابتاع طعامًا -يعني اشترى طعامًا- أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه -يقبضه- بلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده, وقال: لا تبع طعامًا ابتعته حتى تستوفيه"يعني يأتي الطعام إلى ولي الأمر ثم يوزعه على الناس, إما أن يوزعه بعينه إن أمكن, وإلا يكتب صكوك فلان له عشرة آصع, وفلان له مائة صاع، وفلان له مائتا صاع, وفلان كذا كما سيأتي في الأثر الذي بعده, فمثل هذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه, لا يجوز أن يبيعه المشتري حتى يقبضه ويستوفيه, لكن الذي وهب له هل يلزم قبضه ولا ما يلزم؟ لأن عندنا موهوب هذا الموهوب باع والذي اشتراه عمر بن عبد العزيز أمر لفلان بطعام اشتراه منه حكيم بن حزام باعه حكيم قبل أن يستوفيه, الآن الموهوب يحتاج إلى قبض؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .