فهرس الكتاب

الصفحة 2764 من 4389

ما لها معنى الحوالة, لا معنى للحوالة"إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه"إن كان الذي عليه الطعام الطرف الثاني"إنما هو طعام ابتاعه من الطرف الثالث فأراد أن يحيل غريمه الطرف الأول بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح, وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى فيدخل في النهي"نبي نكمل"فإن كان الطعام سلفًا حالًا"يعني سلم حل، جاء وقت حلول الأجل, إلى أجل معلوم حل الأجل"ووجد الطعام فلا بأس أن يحيل به غريمه؛ لأن ذلك ليس ببيع"كيف ليس ببيع؟ فإن ذلك ليس ببيع, نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

هو سلم, طيب السلم هل يجوز بيعه قبل أن يستوفى؟

طالب:. . . . . . . . .

إذًا ما الفرق بين الصورتين؟ إلى وقت معلوم وحل الأجل وجذ ووجد على الأرض في بيت صاحبه, قبل أن يستلمه الذي دفع الدراهم.

طالب:. . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت