قال مالك -رحمه الله-: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم، وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد وأكثر من ذلك يدًا بيد, فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه.
قال مالك -رحمه الله-: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان فلا أرى بأسًا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلًا يدًا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل.
في حديث أظن عن أبي بكر -رضي الله عنه- نسيته الآن, لكن مفاده أنه رأى من ينحر جزورًا، فقال له: أعطني من لحمه بهذه العناق.
يحضر لنا الدرس القادم نسيته الآن, في أحد يذكره؟ وش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
لا يصلح هذا، فهذا أيضًا يدل على المنع, مخرج الحديث؟ يخرج.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟ يعني نسبته إلى ابن عباس.
طالب: الشافعي يقول: لا أعلم مخالفًا من الصحابة ذكر ....
في منعه، يعني مثلما تقدم في الباب السابق باب: بيع اللحم باللحم، ذاك باب بيع اللحم بالحيوان الحي, وهذا لحم بلحم, يعني مذبوح بمذبوح, في المقنع مع حاشيته يقول: اللحم أجناس باختلاف أصوله، وعنه جنس واحد, وعنه أنه أربعة أجناس: لحم الأنعام يعني جنس, ولحم الوحش جنس, ولحم الطير جنس, ولحم دواب الماء جنس, لا مانع أن تأتي إلى سوق السمك وتختار لك سمكتين ثلاث بشاة, لماذا؟ مختلف الجنس, وقل مثل هذا في الطير, تأتي إلى بياع دواجن، دجاج, وتقول: اذبح لي خمس وأعطيك لحم الخروف؛ لأن الجنس اختلف, وعنه جنس واحد فلا يباع لحم بلحم ألبتة إلا مع تحقق التماثل والتقابض.