فهرس الكتاب

الصفحة 2804 من 4389

"قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم"وهذا جاري على الرواية التي ذكرناها عن الإمام أحمد أن لحم الأنعام جنس، ولحم الوحش جنس, والطير جنس, ولحم دواب الماء جنس"ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم -لاختلاف الجنس- , وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد"فالوحوش جنس، وبهيمة الأنعام جنس, يقول:"بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلكم من الوحوش كلها"يعني الوحوش التي تشبه بهيمة الأنعام تأخذ حكمها كما تقدم، اثنين بواحد، يعني اثنين بواحد من الإبل والبقر والغنم بالوحوش؟ نعم بلحم الحيتان, اثنين من بهيمة الأنعام بواحد من الحيتان أو العكس, اثنين من الوحوش بواحد من لحم الحيتان أو العكس, لكن لا يجوز المفاضلة بين بهيمة الأنعام والوحوش المشبهة لها على ما تقدم, وأكثر من ذلك, ثلاثة بواحد يدًا بيد, لا بد لأنه اختلفت الأجناس, فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم بشرط أن يكون يدًا بيد"فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه"لأنه ربا, ربا النسيئة.

"قال مالك: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان"فهي جنس مستقل"فلا أرى بأسًا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلًا"سمكة بشاة، سمكتين بشاة، سمكتين بغزال مثلًا, لا مانع"فلا أرى بأسًا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلًا لاختلاف الجنس يدًا بيد"يعني كسائر الربويات إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل"لوجود ربا النسيئة, وإن لم يوجد ربا الفضل, ربا الفضل مرتفع إذا اختلفت الأجناس لكن ربا النسيئة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إي لكن لو طردنا هذا لقلنا بمذهب الظاهرية أنه لا ربا إلا في الست, لو قلنا: إن العلة لا تتعدى, قلنا: ما في إلا الستة, لكن إذا عدينا الستة شملنا اللحم وغيره, قد تقول: إن حاجة الناس إلى اللحم مثل حاجتهم إلى التمر والشعير ...

طالب:. . . . . . . . .

كلٌ عاد على مذهبه, ما حد يلزم أحد بقول غيره, كل على مذهبه, اللي يلتزم بهذا العلة لا بد من طردها, لا بد أن تكون العلة مطردة وتكون أيضًا منعكسة لا بد من هذا.

طالب:. . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت