فهرس الكتاب

الصفحة 2861 من 4389

"قال مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب"شخص عنده أمه قد زوجها فحبلت فجاءه من يقول له: أنا أشتري ما فيه بطن هذه الجارية غرر وجهالة, وكذلك الدواب عنده ناقة حبلت، وقد جاء النهي عن بيع الملاقيح والمضامين على ما تقدم للغرر والجهالة, ما يدرى أيخرج سويًا أم لا؟ يخرج حيًا أم ميتًا؟ يخرج تام الخلقة أم ناقصًا؟ المقصود أن هذا الغرر واضح؛ لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج؟ فإن خرج لم يدر أيكون حسنًا أم قبيحًا؟ لكنه تبعًا لأمه يجوز بيعه؛ لأنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، قد يقول قائل وهذا ذكرناه سابقًا: إنه قد يكون سببًا في وفات أمه، تموت أثناء ولادته، لكنها وقت العقد معروفة معلومة لا فيها غرر ولا جهالة, وما في بطنها غرر معفوٌ عنه؛ لأنه ثابت تبعًا.

"لأنه لا يدري أيخرج أم لا يخرج؟ فإن خرج لم يدر أيكون حسنًا أم قبيحًا؟ أم تامًا أم ناقصًا؟ أم ذكرًا أم أنثى؟ وذلك كله يتفاضل"كل شيء بقيمته, إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا، يعني أنت افترض أن جميع أنواع الغرر تلافوه بالأوصاف جابوا جميع الاحتمالات, وما يقول: ما يدرى أيخرج أم لا يخرج؟ يقول: إن خرج فهو علي بكذا, إن لم يخرج فلا شيء علي يستدرك هذا الغرر في العقد, فإن خرج لم يدر أن أيكون حسنًا أم قبيحًا؟ إن كان حسنًا فبكذا، وإن كان قبيحًا فبكذا, أم تامًا أم ناقصًا، إن كان تامًا فبكذا، وإن كان ناقصًا فبكذا, إن كان ذكرًا فبكذا، وإن كان أنثى فبكذا, إذا تلافوا هذا التفاضل في العقد يجوز وإلا ما يجوز؟ لماذا؟ إي يملك يملك.

طالب:. . . . . . . . .

لا بهذا اللي فات القريب.

طالب:. . . . . . . . .

بيعتين في بيعة, باعه إن كان كذا فبكذا, وإن كان كذا فبكذا، بيعتين.

طالب:. . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت