قال يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالًا قراضًا، فاشترى به سلعة، ثم باع السلعة بدين، فربح في المال ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال، قال: إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم، إذا كانوا أمناء على ذلك المال، وإن كره أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يقتضوه، ولا شيء عليهم، ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال، فإن اقتضوه فلهم فيه من الشرط والنفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم فإن لم يكونوا أمناء على ذلك فإن لهم أن يأتوا بأمينٍ ثقة فيقتضي ذلك المال، فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم.
قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالًا قراضًا على أنه يعمل فيه، فما باع به من دين فهو ضامن له، إن ذلك لازم له، إن باع بدين فقد ضمنه.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"قال يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالًا قراضًا فاشترى به سلعة"ولا بد أن يكون متفقًا على كيفية التعامل، هل هو بالنقد أو بالدين بين المضارب وصاحب المال؟ لأن الدين يعرضه للضياع، وعلى هذا لا بد أن يكون متفقًا عليه، فإذا أقرّه قال: أنا بضارب بالمال، لكن بعضه أبيعه بالنقد، وبعضه نسيئة، فرضي صاحب المال، جاز قراضًا، فاشترى به سلعة.
"الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالًا قراضًا، فاشترى به سلعة، ثم باع السلعة بدين فربح في المال"يعني السلعة بدلًا من أن تباع بمائة باعها إلى أجل مدة سنة بمائة وعشرين مثلًا"فربح في المال، ثم هلك الذي أخذ المال"المضارب"قبل أن يقبض المال، قال: إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال، وهم على شرط أبيهم من الربح"يعني لهم النصف.
طالب: تكون مضاربة.