"قال مالك في رجل اشترى شقصًا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة"قال مالك:"إن كان مليًا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن كان مخوفًا أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل فإن جاءهم بحميل"ضامن غارم"مليء ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة فذلك له".
اشترى شقصًا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة، هذه لها صور:
الصورة الأولى: أن يقدم الشفيع مثل إقدام المشتري، الأرض بمائة ألف فباع أحد الشريكين نصفها إلى مدة سنة بخمسة وسبعين، يعني من مائة وخمسين، فجاء الشفيع وقال: أنا مستعد، أدفع لك بعد سنة خمسة وسبعين، إن كان مليء مثل ملاءة المشتري فلا إشكال، وإن كان غير ذلك، وخاف صاحب الأرض الشريك الأول أن يتلف عليه ماله ويذهب، لا بد أن يأتي بحميل، برجل يضمن له حقه، زعيم، إن جاء به فيقبل، هذه صورة، وإن لم يأت به فمثل ما قلنا: الشرع لا يهدر مصلحة شخص من أجل نفع آخر، وإن قال: أنا لا أريدها نسيئة، الشفيع يقول: أنا دراهمي حاضرة، وأريد أن آخذ الشقص بقيمته الحقيقية، يعني بدل من أن يكون النصف بخمسين ألف، وبيع إلى أجل بمائة وخمسين، يقول: أنا مستعد أكب لك الآن خمسين ألف، يلزم البائع الأول وإلا يلزم؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، يلزمه الأقل؟
طالب:. . . . . . . . .