فهرس الكتاب

الصفحة 3214 من 4389

يقول:"قال يحيى: سمعت مالكٍ يقول فيمن رهن حائطًا له"بستانًا"إلى أجلٍ مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل"يعني يوجد ويطيب ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل"إن الثمر ليس برهن مع الأصل"لأنه لو بيع النخل أو الشجر ما دخل معه، فكذلك لو رُهن لا يدخل معه"إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون اشترط ذلك"المرتهن اشترط أن يكون الرهن مع أصله"إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه"الدين خمسمائة ألف لمدة خمس سنوات كل سنة مائة ألف، وهذا البستان نفترض أن غلته في السنة عشرين ألف، وفي كل سنة يُنتج هذه الغلاة، وتٌجذ وتباع، يجُذها صاحب البستان ويبيعها له ذلك، أو نقول: هذه التابعة لأصلها فتكون رهنًا مع أصلها؟ شخص استدان من شخص مليون مثلًا، ورهنه بيتًا، رهنه بيتًا هذا البيت احتيج إليه في مصلحة عامة، كان هذا البيت قيمته مليون، ثم احتيج إليه لمصلحة عامة لتوسعة شارع مثلًا فأخذ نصف البيت يبقى النصف الذي لم يؤخذ ولم يُستغل في توسعة الشارع، النصف الباقي لا يزال رهن لكن صاحب الرهن لا يقتنع بذلك، فيقول: أنا أرهن النصف وقيمة النصف الثاني الذي هو التثمين من الدولة، إما أن تُعطيني إياه، ونسدد عنك بقدره، أو تشتري به شيء يكون داخلًا في ضمن الرهن؛ لأنه جزء من رهنه، الصورة ظاهرة وإلا ما هي بظاهرة؟ ماذا يقول صاحب البيت؟ الآن البيت بعد ما وسع الشارع احتمال أن يكون هذا النصف يقرب من قيمة البيت كامل؛ لأن البيت الذي على شارع خمسة متر مثلًا ما هو مثل البيت الذي صار على شارع عشرين أو خمسة وعشرين تزيد قيمته، فهل نقول: إن هذه الزيادة في قيمة النصف الباقي تكفيك، واترك هذا يتصرف في الدراهم التي ثمّن بها النصف الثاني؟ أو نقول: هذه هذا فرعٌ عن هذا البيت فهو في حكم النماء فهو رهن معه؟ والإمام -رحمة الله عليه- مثلّ ببستان، ومثلّ بجارية، ولكل منهما نماء، فجعل نماء البستان لا يدخل في الرهن، وجعل نماء الجارية يدخل في الرهن، فهل نماء البيت ملحق بنماء البستان أو بنماء الجارية؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني ليس له، ليس للمرتهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت