قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: إذا ابتاع الرجل ثوبًا وبه عيب من حرق أو غيره قد علمه البائع، فشُهد عليه بذلك، وأقر به فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثًا من تقطيع ينقص ثمن الثوب، ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع، وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه، قال: وإن ابتاع رجل ثوبًا وبه عيب من حرق أو عوار، فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك، وقد قطع الثوب الذي ابتاعه، أو صبغه، فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق، أو العوار من ثمن الثوب، ويمسك الثوب فعل، وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل، وهو في ذلك بالخيار، فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغًا يزيد في ثمنه، فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب، وإن شاء أن يكون شريكًا للذي باعه الثوب فعل، وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق أو العوار؟ فإن كان ثمنه عشرة دراهم، وثمن ما زاد فيه الصبغ خمسة دراهم، كان شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر حصته، فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
اشترى ثوبًا فوجد به عيبًا، أخذه ولم ينظر فيه النظر الكافي في المحل، فلما وصل إلى البيت وجد به عيب.
"قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: إذا ابتاع الرجل ثوبًا وبه عيب من حرق أو غيره"الحرق يتصور بكثرة، خاط الثوب، وجهزه للزبون، وغسله ثم كواه بعد ذلك، ليكون أفضل، ثم المكوى أحرق الثوب، وقال: هذا شيء يسير ما يؤثر، إن شاء الله ما عليه، فعرضه أعجب الزبون فأخذه، لما وصل إلى البيت وجد هذا الحرق.