فهرس الكتاب

الصفحة 3343 من 4389

طالب:. . . . . . . . .

هذا قول الجمهور، لكن أحمد وإسحاق وجمع من أهل العلم ...

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

الجمهور يقولون: أشهد عليه غيري، يجوز يشهد غيره؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- منزلته مرتفعة لا يشهد ولا على المكروه، وما دام أذن لغيره أن يشهد فهو ليس بحرام، مع أن إذنه بالشهادة لغيره إنما هو ردع وزجر {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [ (40) سورة فصلت] عاد في هذا إذن؟ لا، لا، قول الجمهور وإن كان قال به كثير من أهل العلم مرجوح.

طالب:. . . . . . . . .

ما يقال: سووا بين البنت والولد (( اتقوا الله، وسووا بين أولادكم ) )هذا يؤخذ منه أنه يسوى بين البنت والولد، ما فيه نص يقول: سووا بين البنت والولد، لا.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

الرواية: (( سووا بين أولادكم ) ).

طالب:. . . . . . . . .

إيه ما يخالف، لكن ما يأتي نص .. ، بعضهم يقول مثل هذا نعم الولد يطلق على الولد والبنت، لكن معارضته لقسمة الله -جل وعلا- في المواريث نخص الولد بالابن، وهذا قول معتبر عند أهل العلم، فتعطى البنت نصف ما يعطى الولد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت