فهرس الكتاب

الصفحة 3462 من 4389

قال:"وسمعت مالكًا يقول: من استعان عبدًا بغير إذن سيده في شيء له بال"طلب من العبد أن يعينه على شيء في الغالب يؤخذ عليه أجرة"ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد، إن أصيب العبد بشيء"لأنه استعمله من غير إذن سيده، قال له: تعال احمل معي هذا الصندوق، أو هذا المتاع إلى الدور الثاني، طاح وانكسر، يضمن؛ لأن في هذا افتيات على سيده.

"إن أصيب العبد بشيء، وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل فذلك لسيده"قال: هذا الصندوق ما يحمل إلى الدور الثاني إلا بخمسين ريال، له ذلك"وهو الأمر عندنا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت