فهرس الكتاب

الصفحة 3483 من 4389

لكن إذا أصر، أما إذا انتهى من أول وهلة هذا لا داعي للتصريح، نعم وقع قضية وصار لها صدى في جهة من الجهات في حلاق ويزاول بعض المنكرات في محله، أنكر عليه مرة مرتين ثلاث، وتدخل أناس، المقصود أنه أصر على .. ، وعجز الناس عنه، وفي الخطبة قال الخطيب -وهو عضو حسبة- قال: إن فلانًا هذا -يشير إليه- يفعل كذا وكذا، وفعلنا معه كذا وكذا ... إلى آخره، فصارت قضية ورفعت إلى القضاء، فهذا وافد سفر يعني ما في إشكال، وهذا أيضًا الذي شهر به نقل؛ لأن من المصلحة في مثل هذا الظرف رأى القاضي أنه ينقل اجتهاده أن مثل هذا التشهير لا ينبغي مثلًا، فعلى كل حال هل مثل هذا التشهير نقول: الحق معك يا عضو الهيئة حينما عجزتم بالطرق المتاحة، بالطرق التي فيها الستر على مثل هؤلاء؟ وهذه مسألة كبرى يعاني منها رجال الحسبة، في غير الخطبة مثلًا، هل الستر علاج دائم، أو أنه قد يحتاج إلى التصريح والكشف؟ نعم قد يحتاج إليه، إذا لم يرتدع الجاني ما الذي يردعه؟ والستر المطلق لا سيما مع عدم العقوبة الستر المطلق مع عدم العقوبة معناه إباحية، وما الفائدة من الأمر والنهي؟ فعلى هذا إذا لم يُجْدِ الستر فلا بد من الكشف، لا بد من الإشهار، وأهل العلم يحملون حديث: (( من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة ) )على غير .. ، نعم على غير صاحب السوابق، يعني من وقعت منه هفوة أو زلة لا مانع من الستر عليه، بل هذا هو الأصل، لكن إذا كان في كل شهر أو في كل أسبوع، أو في .. ، تكرر على هذا المنكر، ولا يردعه الستر عليه، مثل هذا تجري له ولغيره، وما شرعت الحدود إلا من أجل أن يقضى على المنكرات وعلى أهلها، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت