فهرس الكتاب

الصفحة 3486 من 4389

فمثل هذا يفوت عليه، تفوت عليه هذه الفائدة، يدفع المبلغ كاملًا، وتفوت على الطرف الآخر فلا يستحقها؛ لأنه أخذها بعقد باطل، فليس له إلا رأس ماله، تفوت على الطرفين جميعًا، وليست مما معنا أبدًا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

عند الحنابلة لها ذلك (( المسلمون على شروطهم ) )لها أن تشترط عليه ألا يتزوج عليها، مسألة اشتراط ألا يسافر بها قد مرت بالأمس في التفسير {وَسَارَ بِأَهْلِهِ} [ (29) سورة القصص] للزوج أن يسافر بزوجته؛ لأن له القوامة عليها، وعرفنا أنه إن اشترطت فالمسلمون على شروطهم، إن لم تشترط فهذا الأصل له أن يسافر بها إلا سفر محرم؛ لأن هذا مستثنى شرعًا، لا يجوز أن يسافر بنفسه فضلًا عن زوجته، وبقيت مسألة فيما إذا خطب الكفء المرضي من كل وجه، إلا أنه في بلد غير بلد الزوجة، فهل كونه من غير البلد نفسه، وتغريب البنت إلى بلد الزوج مبرر لرده وهو كفء؟ لأنه جاء الوعيد على من رد الكفء، فهل هذا يكفي يعني مبرر في أن يرد الكفء بهذا العذر؟ لا نقول: إن المسألة تحتاج إلى المسألة الغربة البعيدة التي تحتاج جوازات، وتحتاج إلى .. ، لا، يعني افترض أن طرف في نجد والثاني في الحجاز مثلًا، أو في نجد من بلد إلى بلد، هي تقول: لا أريد أن أبعد عن هلي، وأهلها يقولون: لا نريد أن تبتعد بنتنا عنا، هل هذا كافي في رده أو لا يكفي؟ الذي يرد الكفء في هذه الصورة آثم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا إذا كانت تتضرر هذا ما فيه إشكال، إذا كانت تتضرر يرد بلا إشكال، لكن إذا كان ما هناك ضرر، البلدان متساويان من كل وجه، سواءً في الرياض أو في القصيم.

طالب:. . . . . . . . .

إذا كانت تتضرر أو تخاف على نفسها هذا ما فيه إشكال.

طالب:. . . . . . . . .

لكنه من حقها في أمر مباح، يعني له أن يقتصر على واحدة.

مسألة التخيير بين الواحدة والتعدد ما فيه إشكال، لكن لو اشترطت أن يطلق ضرتها هذا لا يجوز بلا شك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت