فهرس الكتاب

الصفحة 3593 من 4389

قال مالك -رحمه الله- في مكاتب أعتقه سيده عند الموت، قال: إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث، ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك، إن كان على المكاتب خمسة آلاف درهم، وكانت قيمته ألفي درهم نقدًا، ويكون ثلث الميت ألف درهم عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة.

قال مالك -رحمه الله- في رجل قال في وصيته: غلامي فلان حر، وكاتبوا فلانًا، قال: تُبدّأ العتاقة على الكتابة.

طويل إيه، غدًا -إن شاء الله- ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت