فهرس الكتاب

الصفحة 3639 من 4389

يعتق من العبد بقدر ثلث ما بقي من المال، يعني يبقى ثلاثة آلاف وقيمته عشرة آلاف، يعتق منه واحد من عشرة، يعتق منه واحد من عشرة، كيف خرجت هذه النتيجة؟ لأنه يقول:"ثم يبدأ أو يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده"لماذا قدم العقل على دين السيد؟ لأن العقل تعلقه بالسلعة، تعلقه بالعبد، بخلاف الديون فهي مرسلة، فحكم الجناية والعقل حكم الدين الذي برهن، ما قلنا هناك حقوق متعلقة بالتركة مرتبة، الأول: مئونة التجهيز، والثاني: الديون المتعلقة بعين التركة، كالديون التي برهن وهذا منها، هذا متعلق بعين التركة بالعبد، فهو مقدم على الدين المرسل، ثم بعد ذلك الديون المرسلة، ثم الوصايا ثم الإرث، وهذا الترتيب ماشي، قدم الدين المتعلق بعين التركة الجناية، جناية العبد، ثم الدين المرسل ديون السيد غير الجناية، ثم بعد ذلك ما كان في حكم الوصية، وهو العتق، ثم الإرث، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ لكن ما هو بقال: يعتق ثلثه؟ يعتق ثلثه هل يعتق ثلث العبد، ونقول: الثلاثة آلاف كلها في باب العتق؟ أو نقول: ثلث الباقي وهو الألف؟ إذا قلنا: ثلث الباقي ساوينا الوصية مع الإرث، أو نقول: إن هذا الباقي لا يملك منه الموصي إلا الثلث؛ لأنه لا تجوز الزيادة بأكثر من الثلث، فعلى هذا يعتق منه ثلث الباقي، ولا نكون بهذا ساوينا بين الوصية والإرث إلا حينما ضاق المال عن الوصية والإرث معًا؛ لأنه لا يملك في مثل هذه الحالة إلا الثلث فقط، فيعتق منه بقدر الألف الباقي، وبقدر الألفين يبقى للورثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت