لو قالت: ما وجدت، استودعيه قالت: ما أجد من أودعه عنده، يقام عليها حد وإلا ما يقام عليها حد؟
طالب:. . . . . . . . .
لأنه قال: (( اذهبي حتى ترضعيه ) ) (( اذهبي فتستودعيه ) )الآن الصيغة اختلفت، ما جعل الاستيداع غاية مثل ما جعل الوضع والرضاعة؛ لأنه قال: (( اذهبي حتى تضعي ) )يعني ما في إقامة حتى تضعي (( اذهبي حتى ترضعيه ) )يعني لا يقام الحد حتى ترضعيه، ثم قال: (( اذهبي فاستودعيه ) )قال: فاستودعته، ما قال: اذهبي حتى تستودعيه، لا يقام الحد حتى ... ، لا (( اذهبي فاستودعيه ) )يعني ضعيه عند أحد يكفله ويحضنه، ثم جاءت فأمر بها فرجمت.
طالب: الآن هذه المرأة كانت محصنة؟
محصنة نعم.
طالب: طيب في غير المحصنة لو جاءت مثلًا وبها الحمل؟
يقال: حتى تضع؛ لأنه قد يسقط الحمل، ويتعدى الضرر.
طالب: والحد كيف يقام؟
جلد، جلد ما دامت بكر تجلد ولو حبلت.