فهرس الكتاب

الصفحة 3782 من 4389

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم، فقال: إني وجدت مع فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء، وأنه سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر الحد تامًا.

وحدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، أو كما قال، فجلد عمر في الخمر ثمانين.

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر، فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر.

وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدًا.

قال يحيى: قال مالك: والسنة عندنا أن كل من شرب شرابًا مسكرًا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد.

نعم.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب: الأشربة

الكتاب مر تعريفه مرارًا، والأشربة جمع الشراب، وهو مما يشرب من مباح أو حرام، وهو ما يقابل الطعام، الشراب هو السائل، وضده المتماسك هو الطعام، والأشربة تشمل الأشربة المباحة والمحرمة، إلا أنه يبحث في هذا الموضع الأشربة المحرمة، مما يترتب عليه الحد، ومما لا يصل إلى ما يجب فيه الحد.

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب: الحد في الخمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت