فهرس الكتاب

الصفحة 3818 من 4389

أولًا: نكاح الشغار مختلف بين أهل العلم في صحة العقد مع إجماعهم على تحريمه، لكن صحة العقد مختلف فيها، وما دام الأمر كذلك فهو عقد شبه، لا بد من تصحيحه، يعاد العقد والأولاد أولاد شبهة، ينسبون إلى آبائهم.

يقول: سؤالي: ما حكم إفرازات المرأة بعد الجماع، بعد أن تغتسل بحيث أنها في بعض الأحيان بعد الجماع وبعد أن تغتسل يخرج منها بقية سوائل؟ فهل عليها إعادة الغسل والوضوء؟ وجزاكم الله خيرًا عن مثل هذا.

طيب أما بالنسبة للغسل فلا، فلا إعادة عليها، وأما بالنسبة للوضوء فتعيد الوضوء.

يقول: امرأة أخذت ابنتيها معها للحج، وأعمارها عشر وثمان تقريبًا، وحين أدائهم لطواف الإفاضة طافوا؛ لكنه تعبوا، فتوقفوا بعد خمسة أشواط، لكنهم بعد ذلك طافوا طواف الوداع تمامًا، فهل عليهم شيء تجاه هذا الطواف الناقص لركن الحج أم يكفيهم طواف الوداع للوداع؟

إذا نووا بطواف الوداع طواف الإفاضة يكفيهم قولًا واحدًا، إذا لم ينووا فإن جمعًا من أهل العلم يرون أن الطواف إذا فسد من غير قصد فإن أول طواف بعده يقوم مقامه، ولو من غير نية، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت