"قال مالك: وقد بدّأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحارثيين في قتل صاحبهم الذي قتل بخيبر"حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
بدّأ، لو قال: بدأ قال: بالحارثيين.
طالب:. . . . . . . . .
البداءة بالمدعى عليهم، وش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني اطرد مذهبه في هذا، انتهينا.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لا عاد اللعان وجه الشبه ظاهر بين المسألتين.
طالب:. . . . . . . . .
ما في شك أن رواية أبي داود ما تعارض بها رواية الصحيحين أبدًا، هذه متفق عليها في هذه الصورة، لكن مذهب الإمام أبي حنيفة يطرد في مثل هذا؛ لأن المدعي عليه البينة وليست لديه بينة إذًا ترد اليمين على المدعى عليه، المنكر عليه اليمين، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، يعني طردًا لقاعدة الدعاوى والبينات في البينات والأيمان، الأصل في المدعي أن عليه بينة، ما أحضر بينة يحلف المدعى عليه، لكن القسامة جُعل فيها أيمان المدعين بمنزلة البينة، ولذا لو حلف المدعون خمسين يمينًا ما التفت إلى أيمان المدعى عليهم.