فهرس الكتاب

الصفحة 3931 من 4389

إيه، لا هو الإشكال قول مالك -رحمه الله-:"ولا يقتل في القسامة إلا واحد"ليش؟ لأن دعوى القسامة فيها ضعف، لا تنوء بقتل أكثر من واحد، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

من القاتل؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال مسألة التقرير وما التقرير والتحقيق قد يظهر القاتل، لكن قد يظهر أن الجميع اشتركوا فيه، اشتركوا في قتله، وحينئذٍ يقتلون به، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إذًا ما أدعوا إلا القتل، ما أدعوا على جماعة ولا شيء، هم ادعوا على القتل والقتل يقوم به واحد، لكن إذا قامت القرائن على أن الثلاثة كلهم اشتركوا في قتله، أو لا يوجد مرجح يرجح أحد المدعى عليهم على غيره.

طالب:. . . . . . . . .

لا عاد هذا ما يدرى، يعني المسألة مسألة خفاء وغموض، على كل حال يحلف من ولاة الدم خمسون رجلًا خمسين يمينًا، فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم، إن قل عددهم صار العدد مثلًا خمسة وعشرين، كل واحد يحلف يمينين، يقسم مرتين، إن كانوا سبعة عشر نعم، يحلف كل واحد منهم؟ وقربهم من الميت على حد سواء، أولاده مثلًا ثلاثة، كل واحد يحلف سبعة عشر يمينًا، وإن كانوا سبعة عشر كل واحد يحلف ثلاثة أيمان، يزيد واحد، ويجبر الكسر، نعم، لو قتلت امرأة مثلًا ولها من يرثها زوجها وابنها فقط، يحلف الزوج؟ نعم؟ ربع الأيمان بقدر إرثه، ويحلف الولد الباقي، الربع ربع الخمسين اثنا عشر ونصف، نقول له: يحلف ثلاثة عشر يمين، والباقي سبعة وثلاثين ونصف، نقول: احلف ثمان وثلاثين يمينًا.

"فإن قل عددهم، ونكل بعضهم ردت الأيمان عليهم، إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو، فإن نكل أحد من أولئك فلا سبيل إلى الدم، إذا نكل أحد منهم"لا سبيل إلى الدم؛ لأن الدم لا يثبت إلا بأيمانهم، فإذا نكل أحد منهم كأنه عفا عن القود في قتل العمد، فيعدل حينئذٍ إلى الدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت