فهرس الكتاب

الصفحة 958 من 4389

يقول: يسمع كثيرًا من العلماء هذه المقولة:"لا إنكار في مسائل الخلاف"هل لهذه العبارة أصلًا عند الفقهاء؟ وما هو مصدرها؟ وإذا صحت ما القول في مسالة التصوير مع ما فيها من خلاف؟ وكذلك مسألة الحجاب، وما فيها من خلاف؟ وكثيرًا من الأحكام التي ورد فيها الخلاف هل ننكر على مرتكبيها، أما ماذا نفعل، أفتونا مأجورين؟

نعم وردت كثيرًا على ألسنة أهل العلم أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، والمراد بذلك المسائل الاجتهادية التي مردها الاختلاف في فهم النص، أو في كيفية تنزيل المسألة على النص، أو استنباطها من القاعدة، على كل حال المسائل المنصوص عليها من الشارع ولو خالف فيها من خالف من أهل العلم ينكر عليه، ينكر على من خالف فيها، إذا كانت المسألة محسومة بنص شرعي.

الأمر الثاني: إذا كان القول المعمول به في بلد من البلدان والمعتمد في بلد، والقول الثاني له آثار فالأصل الإنكار، فمثلًا مسألة الحجاب، مسألة التصوير مع ما فيها الخلاف كثر، لا لأن التصوير فيه خلاف، التصوير حرام، الخلاف في هذا النوع من التصوير هل يدخل في النصوص أو لا يدخل؟ ولا شك أنه تصوير، وهو داخل في النصوص فهو محرم، لكن يبقى أن من اقتدى بعالم تبرئ الذمة بتقليده وفرضه التقليد هو من العوام أو أشباه العوام واقتدى بمن تبرأ الذمة بتقليده ورأى أن .. ، لا لهوى في نفسه، فرق بين أن تقتدي بالعالم الفلاني لأنه إمام تبرأ الذمة بتقليده حتى لو قال لك: حرام اعتمدت أنه حرام، وبين أن تعتمد هذا القول لأنه يوافق هوى نفسك، أنت الآن ما قلدت العالم اتبعت هواك، فإذا قلد الإنسان من تبرأ الذمة بتقليده برئت عهدته من الإثم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت