فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 141

487.وأجمعوا على أن الستَّة الأصنَاف، متفاضلًا يدًا بيد ونسيئة لا يَجوز [1] أحدهما، وهو حرام [2] .

(1) (14/ب) .

(2) ثبت هذا في حديث عبادة بن الصامت: أخرجه مسلم (1587) : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت