487.وأجمعوا على أن الستَّة الأصنَاف، متفاضلًا يدًا بيد ونسيئة لا يَجوز [1] أحدهما، وهو حرام [2] .
(1) (14/ب) .
(2) ثبت هذا في حديث عبادة بن الصامت: أخرجه مسلم (1587) : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد»