فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 141

3.وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة [1] .

وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة [2] .

4.وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض [3] الطهارة [4] .

5.أجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءًا [5] .

6.وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة

باب: ما أجمعوا عليه في الماء

7.أجمعوا على أن الوضوء لا يَجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العُصفر.

ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء.

8.وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز.

(1) زاد في ق (273) :"ويوجب الوضوء".

(2) قال المصنف - رحمه الله - في الأوسط (1/ 164،163) :"وقد حُكي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قول خامس وهو أن لا وضوء على المستحاضة لكل صلاة إلا أن يصيبها حدث تعيد وضوءها من بول أو ريح أو ما أشبه ذلك مما ينقض الوضوء والنظر دال على ما قاله ربيعة إلا أنه قول لا أعلم أحدًا سبقه إليه؛ وإنما قلت: النظر يدل عليه لأنه لا فرق بين الدم الذي يَخرج من الْمُستحاضة قبل الوضوء، والذي يَخرج في أضعاف الوضوء، والدم الخارج بعد الوضوء لأن دم الاستحاضة إن كان يُوجب الوضوء فقليل ذلك وكثيره في أي وقت كان يوجب الوضوء ...".اهـ

(3) ق (270) :"تنقض".

(4) المقصود بالملامسة هنا، أي: مس الختان الختان.

(5) وقال النووي في المجموع (2/ 70) :"وأجمعوا: أن الضحك إذا لم يكن فيه قهقهة لا يُبطل الوضوء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت