فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 141

9.وأجمعوا على أنه لا يَجوز الاغتسال، ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ [1] .

10.وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نَجاسة [حلَّت فيه] [2] جائز.

وانفرد ابن سيرين، فقال: لا يَجوز.

11.وأجمعوا على أن الماء القليل [والكثير] [3] إذا وقعت فيه نَجاسة فغيرت للماء طعمًا أو لونًا أو ريْحًا: أنه نَجس ما دام كذلك [4] .

12.وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نَجاسة فلم تغير له لونًا ولا طعمًا ولا ريْحًا [5] : أنه بِحاله، ويتطهر منه.

13.وأجمعوا على أن سؤر ما أُكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به.

(1) قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص 36) :"وأجمعوا أنه لا يَجوز وضوءٌ بشيء من المائعات وغيرها، حاشا الماء والنبيذ".اهـ

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - في نقد مراتب الإجماع (ص 288) بعد نقله لكلام ابن حزم السابق:"وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى -وهو من أجّل من يحكي ابن حزم قوله- أنه يُجزئ الوضوء بالمعتصر، كماء الورد ونحوه، كما ذكروا ذلك عن الأصم لكن الأصم ليس ممن يعده ابن حزم في الإجماع".اهـ

وانظر أيضًا: المغني (1/ 24،23) ، والمجموع (1/ 140،139) ، والإنصاف (1/ 55) .

(2) في ق (292) :"حلته".

(3) ليست في ق (293) .

(4) قال ابن عبد البر في التمهيد (18/ 225) :"جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الماء أنه لا يُنَجسه شيء، يريد إلا ما غلب عليه، بدليل الإجماع على ذلك"؛ وانظر أيضًا قوله في (1/ 332) .

(5) (2/ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت