21.وأجمعوا على أن من تيمم كما أُمر، ثُمَّ وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي [1] .
22.وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤمَ المتيممين.
23.وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصلِّ، ثم سار إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته.
24.وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يَجد بللًا: أن لا غسل عليه.
25.وأجمعوا على إثبات نَجاسة البول.
26.وأجمعوا على أن عرق الجنب: طاهر، وكذلك الحائض.
باب المواضع التي تجوز فيها الصّلاة
27.أجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة.
وانفرد الشافعي فقال: إذا كان سليمًا من أبوالِها [2] .
28.وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض.
29.وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها [3] .
30.وأجمعوا على [أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها] [4] .
31.وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت.
(1) ونقل الإجماع عليه أيضًا: ابن عبد البر في التمهيد (19/ 291) .
(2) قال الشافعي في الأم (1/ 113) :"وقال في الغنم هي من دواب الجنة، فأمر أن يُصلى في مراحها يعني -والله تعالى أعلم- في الموضع الذي يقع عليه اسم مراحها لا بَعْرَ فيه ولا بَوْل".اهـ.
(3) (3/أ) .
(4) في ط: [أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجبٌ عليها] ؛ وما أثبته هو في خ، ق (483) .