فهرس الكتاب
الصفحة 41 من 141
32.وأجمعوا على أن الشاة والبعير والبقرة إذا قطع منها عضو وهو حي أن المقطوع منه نَجس.
33.وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي [أحياء] [1] .
(1) في ط: [حيَّة] .
حجم الخط: