فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 141

وانفرد أبو ثور فقال: فيه زكاة.

106.وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض.

107.وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم [1] .

108.وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مَمْلوكه الحاضر [2] .

109.وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم.

110.وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تُخرج الزكاة للفطر عن نفسها.

111.وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أُمه.

وانفرد ابن حنبل [3] : فكان يُحبه ولا يوجبه.

112.وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يُجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع.

(1) نقل هذا الإجماع أيضًا: النووي في المجموع (6/ 108) ، حيث قال:"إذا لم يكن للطفل مال، ففطرته على أبيه، لزم أباه فطرته بالإجماع، نقله ابن المنذر وغيره؛ وإن كان للطفل مال ففطرته فيه، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال محمد: تجب في مال الأب، وأما اليتيم الذي له مال فتجب فطرته في ماله عندنا، وبه قال الجمهور منهم مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وابن المنذر"؛ وكذا نقل ابن هبيرة (1/ 265) اتفاق الأئمة الأربعة على أن من كان مخاطبًا بزكاة الفطر فإنه يجب عليه عن نفسه وعن غيره من أولاده الصغار.

لكن خالف ابن حزم كما في المحلى (4/ 261) :"وأما الصغار فعليهم أن يخرجها الأب، والولي عنهم من مال إن كان لهم، وإن لم يكن لهم مال فلا زكاة فطر عليهم حينئذ ولا بعد ذلك"، ثم قال:"ولم يختلفوا في أن الأب لا يؤديها عن ولده الكبار، كان لهم مال أو لم يكن"؛ وقد نقل العراقي في طرح التثريب (4/ 59) قول ابن حزم ثم قال:"وقد حكى ابن المنذر الإجماع على خلافه"؛ ورجح العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع (6/ 156،155) أنها لا تَجب على الشخص عمَّن يمونه من زوجة وأقارب.

(2) وقد ثبت هذا الحكم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (982) وفيه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» .

(3) أي الإمام أحمد - رحمه الله -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت