102.وأجمعوا على أن الذي يُجيز الركاز: عليه الخمس [1] .
103.وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول: أن الزكاة تَجب فيه.
104.وأجمعوا على أن الزكاة تَجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يُجزئ عنه.
105.وأجمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يُعتق.
(1) قال ابن قدامة في المغني (2/ 327) :"والأصل في صدقة الركاز, ما روى أبو هريرة, عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"العجماء جبار, وفي الركاز الخمس"متفق عليه؛ وهو أيضا مُجمع عليه؛ قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف هذا الحديث, إلا الحسن فإنه فرق بين ما يوجد في أرض الحرب, وأرض العرب, فقال: فيما يوجد في أرض الحرب الخمس, وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة ..".اهـ؛ وقال ابن حزم في المراتب (ص 69) :"لم يتفقوا في الركاز على شيء يمكن جمعه".اهـ