182.وأجمعوا على أن من أهلَّ بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بِها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الْهَديُ إذا وجد، و إلا فالصيام.
183.وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يُدِخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت.
184.وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يَجب.
185.وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا.
186.وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، وكذلك من صلى وحده.
187.وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، لا حج لمن فاته الوقوف بِها.