فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 141

188.وأجمعوا على من وقف بِها من ليل أو نَهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مُدركٌ للحج.

وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل [1] .

189.وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه.

190.وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج [بِجمع] [2] بين المغرب والعشاء.

191.وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين.

192.وأجمعوا على أنه من حيث أخَّر الجمار من جمع أجزأه.

193.وأجمعوا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.

194.وأجمعوا على أنه لا يرمي في يوم النحر [3] غير جمرة العقبة.

195.وأجمعوا على أن رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يُجزئ.

196.وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأه.

(1) قال حطاب في مواهب الجليل (3/ 94) :"فُهِم من كلام المصنف أن من وقف بعرفة نَهارًا، ولم يقف ليلًا لم يجزه، وهو مذهب مالك".اهـ؛ وفي حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (1/ 539) :"والوقوف الركني الوقوف بها جزءًا من الليل بعد غروب الشمس".اهـ؛ وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 37) :"قال ابن عبد السلام والحاصل أن زمن الوقوف موسع، وآخره طلوع الفجر واختلفوا في مبدئه؛ فالجمهور أن مبدأه من صلاة الظهر، ومالك يقول: من الغروب ووافق الجمهور اللخمي وابن العربي ومال إليه ابن عبد البر ..".اهـ

(2) في ط: [يجمع] .

(3) (6/ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت