197.وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يُجزئه.
198.وأجمعوا على أن الأصلع يَمُر على رأسه بالموسى عند الحلق [1] .
199.وأجمعوا أن ليس على النساء حلق.
200.وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة.
201.وأجمعوا على أن من أخَّر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره.
202.وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمى عنه.
203.وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يُجزئ.
وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يُجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق [2] .
204.وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى مِنى أنه لا يقصر الصلاة.
205.وأجمعوا على أن من أراد الخروج من [الْحَاج] [3] عن مِنى شاخصًا إلى بلده، خارجًا عن الحرم غير مقيم بمكة، في النَّفْر الأول: أن يَنْفر بعد زوال الشمس في اليوم الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النَّفْر قبل أن يَمشي.
وانفرد الحسن والنخعي.
206.وأجمعوا على أنه من وطيء قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد.
207.وأجمعوا على أنه من أحرم بعمرة خارجًا من الحرم أن الإحرام لازم له.
(1) قال النووي في المجموع (8/ 186) :"ويُستحب لمن لا شعر على رأسه إمرار الموسى عليه، ولا يلزمه ذلك بلا خلاف عندنا".اهـ
(2) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 299) بإسناد صحيح عن الحسن في الذي لم يحج قط إن شاء حلق، وإن شاء قصَّر.
ونقل الإجماع على إجزاء التقصير: النووي في المجموع (8/ 185) ؛ وانظر أيضًا: وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 32) للزيلعي.
(3) في ط: [الحج] ، والحاج هنا جمع وليس مفردًا.