208.وأجمعوا على أن من [أيس] [1] أن يصل إلى البيت فجاز له أن يَحل فلم يفعل حتى خُلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه.
209.وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يُجزئ إلا أن يَحج بنفسه، لا يُجزئ أن يَحج عنه غيره.
210.وأجمعوا أن حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يُجزئ.
وانفرد الحسن بن صالح: فكره ذلك [2] .
211.وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي.
212.وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صحَّ، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يُجزئهما عن حجة الإسلام.
213.وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم.
214.وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام.
215.وأجمعوا على تحريم قطع شجرها.
(1) في ط: [يئس] .
(2) في الفتاوى الهندية (1/ 257) :"ولو أَحج عنه امرأة أو عبدًا أو أَمة بإذن السيد جاز؛ ويُكره، هكذا في محيط السرخسي".اهـ