فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 141

224.وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال.

وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبَحها يهودي [1] .

225.وأجمعوا على أن ذبائح الْمَجوس حرام لا تؤكل.

وانفرد سعيد بن المسيّب.

226.وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباحٌ [2] .

227.وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان الْمُعلم مسلمًا إلا الكلب الأسود.

228.وأجمعوا على أن صيد البحر حلال للحلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه.

(1) قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص 241) :"وأما الخلاف في أكل شحم ما ذبحه اليهودي فموجود معلوم".اهـ

وقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 298) آثارًا عن بعض التابعين في تحريم ذبائح أهل الحرب.

(2) في ق (1813) : [إذا أطاقا ذلك، وعقلاها، وذكيا كما يجب] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت