فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 141

285.وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها أو معهن ابن ابن أو بنو ابن [أو] [1] ابن ابن [ابن] [2] أو بنو ابن ابن ابن: الثلثين.

286.وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن للأب الثلثين وللأم الثلث.

287.وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئًا.

وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه الإخوة للأُم عنده.

288.وأجمعوا أن رجلًا لو ترك: أخاه وأُخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأُنثيين.

289.وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أُنثى: النصف.

290.وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدًا أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء.

291.وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدًا ولا ولد ابن.

292.وأجمعوا أنَّها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن.

293.وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا.

294.وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة [3] .

295.وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم.

296.وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب: ذكرًا كان أو أُنثى [4] .

(1) سقطت من ط.

(2) سقطت من ط.

(3) زاد في ق (2679) : [ولا خلاف أعلمه بينهم في ذلك؛ واختلفوا في الأب] .

(4) زاد في ق (2686) : [ولا مع ولد الابن وإن سفُل: ذكرًا كان أو أنثى] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت