فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 141

297.وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد [أبي] [1] أب، وإن بَعُد؛ فإذا لم يترك المتوفى أحدًا ممن ذكرنا أنهم يَحجبون الإخوة من الأُم، [و] [2] ترك أخًا أو أُختًا لأم فله أولها السدس فريضة، فإن ترك أخًا [و] [3] أُختًا من أُمه فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأُنثى.

298.وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.

299.وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين.

300.وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأُم جميع المال إذا لم يكن معه مَنْ له سهمٌ معلوم.

301.وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات [لأب وأم] [4] .

302.وأجمعوا على أن لا ميراث [للأخوات من] [5] الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر.

303.وأجمعوا على أن الأخوات [6] من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أُختين أو أخوات لأب وأُم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب.

304.وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم.

(1) ليست في ق.

(2) في ط: [فإن] ؛ وفي أصل ق: [و] مثل أصل الإجماع؛ ولكن محقق ق زاد [إن] تبعًا لمطبوعة الإجماع.

(3) في ط: [أو] .

(4) في خ: [للأب] ؛ والتصويب من الإقناع للمصنف (1/ 283) .

(5) سقطت من ط.

(6) (9/ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت