305.وأجمعوا على أن الأُم تَحجب أُمها وأُم الأب.
306.وأجمعوا على أن الأب لا يَحجب أُم الأُم.
307.وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما.
308.وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأُخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربِهما.
309.وأجمعوا على أن الأُم تَحجب الجدات.
310.وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس.
311.وأجمعوا على أن الجد -أبا الأب- لا يَحجبه عن الميراث غير الأب.
312.وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب.
313.وأجمعوا على أن الإخوة من الأُم لا يرثون مع ولد ولا والد.
314.وأجمعوا على أن الجد يَحجبهم عن الميراث كما يَحجبهم الأب.
315.وأجمعوا على أن من ترك ابنًا وأبًا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن؛ وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب.
316.وأجمعوا أن الجد [يضرب] مع أصحاب الفرائض بالسدس كما [يضرب] [1] الأب، وإن عالت الفريضة.
317.وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب.
318.وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمًّى أن المال للعصبة.
319.وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف: أُمه، وزوجته، وولدًا ذكورًا أو إناثًا، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم.
320.وأجمعوا على أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئًا.
321.وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله.
(1) في ط: [يصرف] .