370.وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها: لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى.
371.وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق المرأة طلاقًا يملك الرجعة، أنه ليس له أن ينكح أُختها أو رابعة سواها حتى تنقضي عدة المطلقة.
372.وأجمعوا على أن المفقود [عنها] [1] زوجها، ينفق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين، أربعة أشهر وعشرًا.
373.وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها، فتزوجت وولدت، أن الولد للآخر.
وانفرد النعمان، فقال: الولد للأول، وهو صاحب الفراش.
374.وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم بيقين وفاته، ما دام على الإسلام.
375.وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
376.وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح ثُمَّ نزل بِها لبن، فأرضعت به مولودًا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة.
377.وأجمعوا على أن صبَّ لبن أو شرب لبن بَهيمة أنه لا يكون رضاعًا.
378.وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني.
379.وأجمعوا أن الرجل إذا تزوج حُرَّة وأَمَة في عقدة ثبت نكاح الْحُرَّة، ويبطل نكاح الأَمة.
(1) في ط: [عليها] .