وانفرد مالك بن أنس، فقال: إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار لها، وإن لم تعلم فلها الخيار.
380.وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين.
وانفرد الحسن البصري فقال: لا يَجوز.
381.وأجمعوا على أن الأَمة إذا كانت بين الرجلين [1] فزوجاها أن النكاح صحيح.
382.وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين.
383.وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه.
384.وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يَجوز.
385.وأجمعوا على أن الْحُرَّة التي غرَّها العبد المأذون له في النكاح، أن لها الخيار إذا علمت.
386.وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل.
387.وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء.
388.وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ولم يدخل بِها، فإن كان الحبس من قبلها فلا نفقة عليها، وإن كان من قبله فعليه النفقة.
وانفرد الحسن، فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بِها.
389.وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشر.
وانفرد الحكم، فقال: لها النفقة.
390.وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته.
391.وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال: الذين لا مال لهم.
392.وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال أن ذلك في ماله.
وانفرد حماد: فجعله في جميع المال مثل الدَيْن.
(1) (11/ب) .