فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 251

وحسبما يذكر المؤرخون فإن من الجماعات من كان يقرر حق الطلاق للرجل وحده، وبعضها الآخر من كان يقرره لكلا الزوجين (1) .

ويبدو أن ملكية المرأة للطلاق كان أساسه ما للمرأة من حق اشتراط أن تكون العصمة بيدها (2) ، فضلا عن أنهم عرفوا نظاما شبيها بنظام الخلع المعروف في الإسلام (3) .

وعلى الرجل إذا طلق زوجته دون مبرر أن يعوضها عن هذا وذلك بأن يعطيها"اثنين دبن من الفضة وثلاثين كرا من الحنطة، هذا فضلا عن نصيبها في كل مكسب قد حصل عليه معها" (4) .

ومن المبررات التي تجيز- في الفكر الفرعوني - التطليق دون تعويض زنا الزوجة وعقمها، وجشعها (5) .

(1) انظر: د. صوفي أبو طالب، د. جمال عبد العزيز. تاريخ النظم القانونية والاجتماعية"التاريخ العام والشرائع السماوية، ط خاصة لطلبة التعليم المفتوح شعبة الدراسات القانونية بجامعة القاهرة 1997 ص 51"

(2) د. صوفي أبو طالب تاريخ القانون في مصر"العصرين البطلمي والروماني"ط ثانية نشر دار النهضة العربية ص 24.

(3) السابق ص (25 ) والحاشية رقم ( 1 ) من الصحيفة المذكورة.

(4) جزء من وثيقة ترجع إلى عهد بسماتيك الثاني. د. بسيونى ص 97.

(5) د. بسيونى ص 96.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت