ومع اتفاق العلماء على هذا المعنى، وعلى أن التفريق واجب ديانة، إلا أنهم اختلفوا في وقوع الطلاق المتكرر لفظًا أو إشارة - كأن يقول لها: طلقتك ثلاثًا أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو يقول أنت طالق ويشير بأصابعه الثلاثة - قضاء، وفي صفة وقوعه.
1 -فذهب جمهور العلماء إلى القول بأنه واقع.
2 -وقال بعض الشيعة الإمامية لا يقع مطلقًا، لأنه بدعة، والشرع أجاز الطلاق مفرقا غير مجتمع، فمن جمع فقد ابتدع وطلاق البدعة لا يقع (1)
والقائلون بوقوعه اختلفوا في وصفه.
(1) انظر المختصر النافع ص 22، الروضة البهية 6/15،ويشبه أن يكون من قول غيرهم على ما حكاه الصنعانى في سبل السلام 3/250، 256 وقال الشوكانى في النيل 6/231"وحكى ذلك عن بعض التابعين، وروى عن ابن علية وهشام بن الحكم، وبه قال أبو عبيده وبعض أهل الظاهر، وسائر من يقول إن الطلاق البدعي لا يقع".