فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 251

أ - فحكى عن الأئمة الأربعة أنهم قالوا: يقع كما صدر من المطلق، فإن قال ثلاثا، أو أشار بثلاث وقع كما قال أو أشار، وإن أثم في رأي أكثرهم (1) ، على أن التعديد فسحة للناس، فمن ضيق على نفسه لزمه (2) ، وقد سئل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه من رجل طلق امرأته ثمانى تطليقات فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لى إنها قد بانت منك، قال ابن مسعود: أجل من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم، هو كما تقولون"."

وروى عن ابن عباس وغيره مثل ذلك (3)

(1) روى ذلك عن الأئمة أبى حنيفة ومالك في إحدى الروايتين عنه، واختاره أكثر أصحابه، وقال أحمد: تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه هو الطلاق الرجعي غير قوله"فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره". الفتاوى لابن تيمية 3/13، البدائع 3/94.

(2) أحكام القرآن لابن العربى 1/189، المدونة للإمام مالك 2/66، 68 المنتقى شرح الموطأ لأبى الوليد الباجى 4/3.

(3) راجع: شرح السنة للبغوى 5/431.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت