ويكون الطلاق سنيًا متى طلق الرجل زوجته من ذوات الأقراء، والمدخول بها في نكاح صحيح في طهر لم يجامعها فيه، طلقة واحدة، ثم يتركها تقيم في بيته حتى تنتهى عدتها، فإن شاء قبل انتهاء العدة راجعها، وإن لم يشأ تركها حتى تنقضى عدتها فتبين منه، على هذا اتفق الفقهاء. (1)
(1) يراجع: البحر الرائق لابن نجيم 3/259، ابن رشد الجد ( محمد بن أحمد ) المقدمات الممهدات، بتحقيق محمد حجى ط دار الغرب الإسلامي 1988-1/499، الماوردى، على بن محمد بن حبيب، الحاوى الكبير بتحقيق وتعليق محمود مسطرجى وآخرين ط دار الفكر 1994-12/385، البهوتى: منصور بن يونس بن إدريس. كشاف القناع عن متن الإقناع - نشر مكتبة نزار الباز ط أولى 1996 -5/2631،،"المحلى 11/449، 465، 471، الشوكانى"محمد بن على"السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. بتحقيق قاسم غالب وآخرين. نشر المجلس الأعلى للشيء ون الإسلامية. الطبعة الثانية 2/346."