ولأن الحكمة من توقيت الطلاق كان اختيارا لأهون الشرين، وفي الطلاق بالتراضى يفترض أنهما نظرا إلى الأضرار المترتبة عليه وقدراها (1)
3 -ولا يكون الطلاق كذلك بدعيا إذا أوقعه القاضي لأنه عندئذ لرفع الضرر (2) .
4 -واختلف في طلاق الحامل.
(1) د. السرطاوى ص 55. ويدل عليه أيضًا ما روى البخاري عن ابن عباس قال"جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس إنى ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم، فقال صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقة"فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالطلاق دون أن يستفصل هل كانت حائضًا أو مسها في الطهر أولا، انظر الصحيح والفتح 9/480، 486.
(2) انظر فتح الباري 9/420